فهرس الكتاب

الصفحة 10549 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ» . والثَّانيةُ [1] ، يضْمَنُه للعُرْفِ. اخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» ، و «النَّظْمِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» . وعنه، يلْزَمُه أصالةً. ذكَر ما في «الرِّعايةِ» . وقيل: يضْمَنُ الأبُ الزِّيادَةَ فقط. وقال في «النَّوادِرِ» : نقَلَ صالح، كالنَّفَقَةِ، فلا شيءَ على الابْنِ. قال في «الفُروعِ» : كذا قال. وقال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ: ويتَحَرَّرُ لأصحابِنا، فيما إذا زوَّج ابْنه الصَّغِيرَ بمَهْرِ المِثْلِ أو أزْيدَ، رِواياتٌ؛ إحْداهُنَّ، هو على الابْنِ مُطْلَقًا، إلَّا أنْ يضْمَنَه الأبُ، فيكونَ عليهما. الثَّانية، هو على الابنِ، إلَّا أنْ يضْمَنَه الأبُ، فيكونَ عليه وحدَه. الثَّالثةُ، هو على الأب ضَمانًا. الرَّابعةُ، على الأبِ أصالةً. الخامسةُ، إنْ كان الابْنُ مُقِرًّا، فهو على الأبِ أصَالةً. السَّادِسَةُ، فرَّق بينَ رِضَا الابنِ وعدَمِ رِضَاه.

(1) في ط: «والثاني» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت