ـــــــــــــــــــــــــــــ
ليسَ للأبِ العَفْوُ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال في «البُلْغَةِ» : لا يَملِكُه في أظهر الوَجْهيْن. وجزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهما. وقدَّمه في «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. وقيل: له ذلك، ما لم تلِدْ، أو يمْضِ لها سنَة في بَيْتِ الزَّوْجِ. وهو مَبْنِىٌّ أيضًا على أنَّه، هل ينْفَكُّ الحَجْرُ عنها بالبُلوغِ، أم لا؟ قالَه في «التَّرْغيبِ» ، وقال فيه: وفى «البُلْغَةِ» : وعلى هذا الوَجْهِ يَنْبَنِى مِلْكُ الأبِ لقَبْضِ صَداقِ ابْنَتِه البالِغَةِ الرَّشيدَةِ.
فائدة: إنْ كان العَفْوُ عن دَيْنٍ، سقَطَ بلَفْظِ الهِبَةِ، والتَّمليكِ، والإِسْقاطِ، والإِبْراءِ، والعَفْوِ، والصدَقَةِ، والتَّرْكِ، ولا يفْتَقِرُ إلى قَبُولٍ. على الصَّحيحِ مِنَ