فهرس الكتاب

الصفحة 10609 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المذهبِ. وقيل: يفْتَقِرُ. وإنْ كان العَفْوُ عن عَيْن، صحَّ بلَفْظِ الهِبَةِ، والتَّمْلِيكِ، وغيرِهما، كعَفَوْتُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. اخْتارَه القاضى، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «القَواعِدِ» ، وغيرُهم. وقيل: لا يصِحُّ بها. اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ. وأطْلَقهما في «البُلْغَةِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، وقدَّم أنَّه لا يصِحُّ بالإِبْراءِ. واقْتَصرَ في «التَّرْغِيبِ» على وَهبْتُ ومَلَّكْتُ. وقال في «القَواعِدِ» : وإنْ كان عَيْنًا -وقُلْنا: لم يملِكْه الزَّوْجُ، وإنَّما يثْبُتُ له حقُّ التَّمْلِيكِ- فكذلك. يعْنِى، هو كالعَفْوِ عنه، إذا كان دَيْنًا. وهل يفْتَقِرُ إلى قَبُولِه؟ فيه وَجْهان، وأطلَقهما في «البُلْغَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، قال في «القَواعِدِ» : قال القاضى، وابنُ عَقِيلٍ: يُشْتَرَطُ هنا الإِيجابُ والقَبُولُ والقَبْضُ. والصَّحيحُ أنَّ القَبْضَ لا يُشْترَطُ في الفُسوخِ، كالإِقالَةِ ونحوِه. صرَّح به القاضى في «خِلافِه» . وقد تقدَّم ذلك في أوَّلِ كتابِ الهِبَةِ في العَيْنِ، وبعدَه بيَسِيرٍ في الدَّيْنِ، في إبْراءِ الغَرِيمِ، وسواءٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت