وَفِى فُرْقَةِ بَيْعِ الزَّوْجَةِ مِنَ الزَّوْجِ وَشِرَائِهَا لَهُ وَجْهَانِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وفى فُرْقَةِ بَيْعِ الزَّوْجَةِ مِنَ الزَّوْجِ وشِرائِها له وجْهان. وهما رِوايَتان في الثَّانيةِ. وأطْلَقهما في «المُغْنِى» ، و «الكافِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ؛ إحداهما: يَتنَصَّفُ بها المَهْرُ. وهو المذهبُ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ» ، [و «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» ] (2) . وجزَم به في «الوَجيزِ» . قال في «القواعِدِ» : هذا أَشْهرُ الوَجْهَيْن. وهو اخْتِيارُ أبى بَكْرٍ، والقاضى، وأصحابِه، فيما إذا اشْتَرَتِ الزَّوْجَ. والثَّانى، يسْقُطُ بها كلُّه. واخْتارَه أبو بَكْرٍ، فيما إذا اشْتَراها الزَّوْجُ. وقيل: محَلُّ الخِلافِ إذا اشْتَراها مِن مُسْتَحِقِّ مَهْرِها. وهى طريقَتُه في «المُحَرَّرِ» . [وقال أبو بَكْرٍ: إنِ اشْتَراها، سقَطَ المَهْرُ، وِإن اشْترَتْه هى، تنَصَّفَ] [1] . واخْتارَ في «الرِّعايَةِ» ، إنْ طلَبَ الزَّوْجُ شِراءَ زَوْجَتِه، فلها المُتْعَةُ، وإنْ طلَبَه سيِّدُها، فلا.
فائدة: لو جعَل لها الخِيارَ بسُؤالِها، فاخْتارَتْ نفْسَها، فالمَنْصُوصُ عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ، أنَّه لا مَهْرَ لها. قالَه في «القَواعِدِ» . وقيل: يتَنَصَّفُ. وأطْلَقهما
(1) سقط من: الأصل.