فهرس الكتاب

الصفحة 10626 من 14346

وَفُرْقَةُ الْمَوْتِ يَسْتَقِرُّ بِها الْمَهْرُ كُلُّهُ كَالدُّخُولِ. وَلَوْ قَتَلَتْ نَفْسَها لَاسْتَقَرَّ مَهْرُها كَامِلًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فى «الفُروعِ» . وإنْ جعَل لها الخِيارَ مِن غيرِ سُؤالٍ منها، فاختارَتْ نفْسَها، لم يسْقُطْ مَهْرُها. جزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» .

قوله: ولو قَتَلتْ نفسَها لاسْتَقَر مهْرُها كامِلًا. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» . وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» . وعنه، لا يجِبُ سِوَى النِّصْفِ. وقال في «الوَجيزِ» : يتَقَرَّرُ المَهْرُ إنْ قتَل نفْسَه، أو قَتَله غيرُهما. قال في «الفُروعِ» : فظاهِرُه لا يتَقرَّرُ إنْ قتَل أحدُهما الآخَرَ. قال: وهو مُتَوَجِّهٌ إنْ قتَلَتْه هى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت