فهرس الكتاب

الصفحة 10694 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

محَارِمِه. وهو المذهبُ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ، وغيرُه. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، ونَصرَاه. وعنه، لا مَهْرَ لذاتِ مَحْرَمِه، كاللِّواطِ بالأَمْرَد. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: لأَنَّ تحْرِيمَهُنَّ تحْريمُ أصْلٍ، وفارَقَ مَن حَرُمَتْ تحْريمَ مُصاهَرَةٍ؛ فإنَّ تحْريمَها طارِئٌ. قال: وكذلك يَنْبَغِى أَنْ يكونَ الحكمُ في مَن حَرُمَتْ بالرَّضاعِ، لأنَّه طارِئٌ أيضًا. انتهيا. وعنه، أنَّ مَن تحْرُمُ ابْنَتُها، لا مَهْرَ لها، كالأُمِّ والبِنْتِ، والأُخْتِ، ومَنْ تحِلُّ ابْنَتُها؛ كالعَمَّةِ، والخالَةِ، لها المَهْرُ. قال بعْضُهم، عن رِوايَةِ مَنْ تَحْرُمُ ابْنَتُها: بخِلافِ المُصاهَرَةِ؛ لأنَّه طارِئٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت