ـــــــــــــــــــــــــــــ
الثَّانى. مفْهومُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه لا مَهْرَ للمُطاوِعَةِ. وهو صحيحٌ. وهو المذهبُ، وهو ظاهِرُ كلامِ كثيرٍ مِن الأصحابِ. وجزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهما. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقال في «الانْتِصارِ» ، يجِبُ المَهْرُ للمُطاوِعَةِ، ويسْقُطُ. ويُسْتَثْنَى مِن ذلك الأمَةُ إذا وُطِئَتْ مُطاوِعَةً، فإن المَهْرَ لا يسْقُطُ بذلك. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قطَع به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهما، بل يأْخُذُه السَّيِّدُ. وقيل: لا مَهْرَ لها. وأطْلَقهما في «الفُروعِ» ، فقال: وفى أَمَةٍ أَذِنَتْ وَجْهان.
فائدتان، إحْداهما، إذا كان نِكاحُها باطِلًا بالإِجْماعِ، ووَطِئَ فيه، فهى كمُكْرَهَةٍ في وُجوبِ المَهْرِ وعدَمِه. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قدَّمه فى