ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الفُروعِ» وغيرِه. وجزَم به في «الكافِى» ، و «الرِّعايَةِ» ، وغيرِهما. وفى «التَّرْغيبِ» رِوايَة، يَلْزَمُ المُسَمَّى. الثَّانيةُ، لو وَطِئَ مَيِّتَةً، لَزِمَه المَهْرُ. قال في «الفُروعِ» : لَزِمَه المَهْرُ في ظاهرِ كلامِهم. وهو مُتَّجِهٌ. وقال القاضى في جَوابِ مسْألَةٍ: ووَطْءُ المَيِّتَةِ مُحَرَّم، ولا مَهْرَ، ولا حَدَّ فيه.
قوله: ولا يَجِبُ معه أَرْشُ البَكارَةِ. يعْنِى، مع وُجوبِ المَهْرِ للمَوْطوءَةِ