ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا المذهبُ. قال في «التَّصْحيحِ» ، في كتابِ النَّفَقاتِ: هذا المَشْهورُ في المذهبِ. واخْتارَه أبو بَكْرٍ. وجزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، وغيرِهم. قال في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» : فلها الفَسْخُ في أصحِّ الوَجْهَيْن. [ورَجَّحه في «المُغْنِى» ] [1] . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» - [فيما إذا كانَ ذلك بعدَ الدُّخولِ لا قبلَهْ] [2] - و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهما. وقيل: ليسَ لها ذلك. اخْتارَه المُصَنِّفُ، وابنُ حامِدٍ. قالَه الشَّارِحُ. [والذى نقَله في «المُحَرَّرِ» ، عن ابنِ حامدٍ، عدَمُ ثُبوتِ الفَسْخِ بعدَ الدُّخولِ، ومُقْتَضاه، أنَّه لا يُخالِفُه في ثُبوتِه لها قبلَ ذلك] [3] . وأطْلَقهما في «الفُروعِ» .
(1) سقط من: الأصل.
(2) سقط من: الأصل، ط.
(3) زيادة من: ش.