فهرس الكتاب

الصفحة 10708 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: فإنْ أعْسَرَ بعدَه، فعلى وجْهَيْن. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الهادِى» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» ؛ أحدُهما، لها الفَسْخُ. قال في «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى» : فلها الفَسْخُ في أصحِّ الوَجْهَيْن. وجزَم به في «الوَجيزِ» . واخْتارَه أبو بَكْرٍ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» . والوجهُ الثَّانى، ليسَ لها الفَسْخُ بعدَ الدُّخولِ. نقَل ابنُ مَنْصُورٍ، إنْ تزَوَّج مُفْلِسًا، ولم تعْلَمِ المرأةُ، لا يُفَرّقُ بينَهما، إلَّا أَنْ يكونَ قال: عِنْدِى عَرَضٌ ومالٌ وغيرُه. قال في «التَّصْحيحِ» ، في كتابِ النَّفَقاتِ: المَشْهورُ في المذهبِ لا فَسْخَ لها. واخْتارَه ابنُ حامِدٍ، والمُصَنِّفُ. وقيل: إنْ أعْسَرَ بعدَ الدُّخولِ، انْبَنَى على مَنْعِ نفْسِها لقَبْضِ صَداقِها بعدَ الدُّخولِ، كما تقدَّم، إنْ قُلْنا: لها منْعُ نفْسِها هناك. فلها الفَسْخُ هنا، وإلَّا فلا. وهى طريقَتُه في «المُغْنِى» ، وابنِ مُنَجَّى فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت