فهرس الكتاب

الصفحة 10709 من 14346

وَلَا يَجُوزُ الْفَسْخُ إِلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«شَرْحِه» .

فائدتان؛ إحْداهما، لو رضِيَتْ بالمُقامِ معه مع عُسْرَتِه، ثم أرادَتْ بعدَ ذلك الفَسْخَ، لم يكُنْ لها ذلك، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: لها ذلك. فعلى المذهب، لها مَنْعُ نفْسِها. الثَّانيةُ، لو تزَوَّجَتْه عالمةً بعُسْرَتِه، لم يكُنْ لها الفَسْخُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: لها ذلك.

تنبيه: محَلُّ هذه الأحْكامِ، إذا كانت الزَّوْجَةُ حُرَّة، فأمَّا إنْ كانتْ أَمَةً، فالخِيَرَةُ في المَنْعِ والفَسْخِ إلى السَّيِّدِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الرِّعايَةِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهما. وجزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، وغيرِهما [1] . وقيل: لها. قال في «الرِّعايَةِ» : وهو أوْلَى، كولِىِّ الصَّغيرةِ والمَجْنونةِ.

قوله: ولا يجُوزُ الفَسْخُ إلا بحُكْمِ حاكِمٍ. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ

(1) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت