وَسَائِرُ الدَّعَوَاتِ والإِجَابَةُ إِلَيْهَا مُسْتَحَبَّةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إحابَةُ الذِّمِّىِّ، ولكِنْ تجوزُ. وقال في «الكافِى» : وتجوزُ إجابَتُه. قلتُ: ظاهِرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ، المُتَقدِّمِ، عدَمُ الكراهَةِ. وهو الصَّوابُ. قال ابن رَزِينٍ في «شَرْحِه» : لا بَأْسَ بإجابَتِه. وأطْلَقهما في «الفُروعِ» . وخرَّج الزَّرْكَشِىُّ، مِن روايَةِ عدَمِ جَوازِ تَهْنِئَتِهم وتَعْزِيَتِهم وعِيادَتِهم، عدَمَ الجوازِ هنا.
قوله: وسائرُ الدَّعَواتِ والإِجَابَةُ إليها مُسْتَحَبَّةٌ. هذا قولُ أبى حَفْصٍ العُكْبَرِىِّ، وغيرِه. وقطَع به في «الكافِى» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، وهو ظاهِرُ كلامِ ابنِ أبِى مُوسى. قالَه في «المُسْتَوْعِبِ» . والصَّحيحُ مِن المذهبِ، أنَّ بَقِيَّةَ الدَّعَواتِ مُباحَةٌ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، ونصَّ عليه. قال في «الفُروعِ» : اخْتارَه الأكثرُ. قال الزَّرْكَشِىُّ: قالَه القاضى، وعليه