وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ زَوْجَتَيْهِ فِى مَسْكَنٍ وَاحِدٍ إِلَّا بِرِضَاهُمَا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يجُوزُ الجَمْعُ بينَ زَوْجَتَيْه في مَسْكَنٍ واحِدٍ إلَّا برضاهما. هذا المذهبُ. جزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ» ، و «الفُروعِ» . وقيل: يَحْرُمُ مع اتِّحادِ المرَافِقِ، ولو رَضِيَتَا. وقال المُصَنِّفُ في «المُغْنِى» ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «التَّرغيبِ» : وإنْ أسْكَنَهما في دارٍ واحدةٍ، كلُّ واحدةٍ منهما في بَيْتٍ، جازَ إذا كان في مَسْكَنِ مِثْلِها.