وَلَا يُجَامِعُ إِحْدَاهُمَا بِحَيْثُ تَرَاهُ الأُخْرَى أَوْ غَيْرُهَا، وَلَا يُحَدِّثُهَا بِمَا جَرَى بَيْنَهُمَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائدة: قال في «الفُروعِ» : ظاهِرُ كلامِ الأصحابِ، المَنْعُ مِن جَمْعِ الزَّوْجَةِ والسُّرِّيَّةِ إلَّا برِضا الزوْجَةِ، كما لو كانا زوْجَتيْنِ؛ لثُبوتِ حقِّها، كالاجْتِماعِ، والسُّرِّيَّةُ لا حقَّ لها في الاجْتِماعِ. قال: وهذا مُتَّجِهٌ. قلتُ: وهو أوْلَى بالمَنْعِ.
قوله: ولا يُجامِعُ إحْداهما بحيث تراه الأُخْرى. يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مُرادُه أنَّ ذلك مَكْرُوهٌ. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «الرِّعايتَيْن» . وقدَّمه في «الفُروعِ» . ويحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مُرادُه أن ذلك مُحَرَّمٌ، ولو رَضِيَتا به. وهو اخْتِيارُ