فهرس الكتاب

الصفحة 10823 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لها في الخُروجِ إليه. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ. جزَم به في «البُلْغَةِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: يُسْتَحَبُّ له أن يَأْذَنَ لها أيضًا. قلتُ: وهو حسَنٌ. وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» .

فوائد؛ الأُولَى، لا يَمْلِكُ الزَّوْجُ مَنْعَ أبويْها مِن زِيارَتِها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَيْن» : ولا يَمْلِكُ مَنْعُهما مِن زِيارَتِها في الأصحِّ. وجزَم به في «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وقيل: له مَنْعُهما. قلتُ: الصَّوابُ في ذلك، إنْ عرَف بقرَائِنِ الحالِ أنَّه يحْدُثُ، بزِيارَتِهما أو أحدِهما له ضرَرٌ، فله المَنْعُ، وإلَّا فلا. الثَّانيةُ، لا يلْزَمُها طاعةُ أبوَيْها في فِراقِ زَوْجِها، ولا زِيارَةٍ ونحوِه، بل طاعةُ زوْجِها أحقُّ.

الثَّالثةُ، ليس عليها عَجْنٌ، ولا خَبْزٌ، ولا طَبْخٌ ونحوُ ذلك. على الصَّحيحِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت