ـــــــــــــــــــــــــــــ
مِن المذهبِ. نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقال الجُوزْجَانِىُّ: عليها ذلك. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ: يجِبُ عليها المَعْروفُ مِن مِثْلِها لمِثْلِه. قلتُ: الصَّوابُ أَنْ يُرْجعَ في ذلك إلى عُرْفِ البَلَدِ. وخرَّج الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ، الوُجوبَ، مِن نصِّه على نِكاحِ الأمَةِ لحاجَةِ الخِدْمَةِ. قال في «الفُروعِ» : وفيه نظَر؛ لأنَّه ليس فيه وُجوبُ الخِدْمَةِ عليها.