فهرس الكتاب

الصفحة 10826 من 14346

وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ إِجَارَةَ نَفْسِهَا لِلرَّضَاعِ وَالْخِدْمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الرَّابعةُ، قولُه: ولا تَمْلِكُ المَرْأةُ -ولا وَلِيُّها، أو سيِّدُها- إجارَةَ نَفْسِها للرَّضاعِ والخِدْمَةِ بغيْرِ إذْنِ زَوْجِها. بلا نِزاعٍ. لِكنَّه لو تزوَّجَها بعدَ أَنْ أجَرَتْ نفْسها للرضاعِ، لم يَمْلِكِ الفَسْخَ مُطْلَقًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: يَمْلِكُه إنْ جَهِلَه. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : وإنْ تزَوَّجَتْ بآخر، فله مَنْعُها مِن رَضاعِ وَلَدِها مِنَ الأَوَّلِ، ما لم يضْطرَّ إليها. قلتُ: أو يكونُ الأولُ اسْتَأجرَها للرضاعِ. انتهى. الخامسةُ، يجوزُ له وَطْؤها بعدَ إجارَتِها نفْسَها مُطْلَقًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: ليس له ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت