وَإِنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ سافَرَتْ لحاجَتِها بإذْنِه، فعلى وَجْهَيْن. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الكافِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ؛ أحدُهما، سقُوطُ حقِّها مِنَ القَسْمِ والنَّفقَةِ. وهو المذهبُ. صححه في «التَّصْحيحِ» ، و «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» . وجزَم به في «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأزَجِىِّ» ، و «الخِرَقِىِّ» ، في بعضِ النُّسَخِ. واخْتارَه القاضى، والمُصَنِّفُ. وقدَّمه في «المُغْنِى» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» . والوجْهُ الثَّانِى، لا يسْقُطان. وجزَم به