وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ حَقَّهَا مِنَ الْقَسْمِ لِبَعْض ضَرَائِرِهَا بِإِذْنِهِ، وَلَهُ فَيَجْعَلُهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فى «الوَجيزِ» ، ذكرَه في مَكانَيْن منه [1] . وقيل: يسْقُطُ القَسْمُ وحدَه. وهو احْتِمالٌ في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وأَطْلَقهُنَّ الزَّرْكَشِىُّ، وفى «تَجْريدِ العِنايَةِ» . ويأْتِى في كتابِ النَّفَقاتِ في كلامِ المُصَنِّفِ، هل تجِبُ لها النَّفقَةُ إذا سافَرَتْ لحاجَتِها بإذْنِه، أمْ لا؟
قوله: وللمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ حَقَّها مِنَ القَسْمِ لبعضِ ضَرائِرِها بإذْنِه وله فيَجْعَلُه
(1) زيادة من: أ.