ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائدتان [1] ، [إحْداهما، لا تصِحُّ هِبَةُ ذلك بمالٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قطَع به في «الكافِى» ، و «الفُروعِ» ، وغيرُهما مِنَ الأصحابِ. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ: قِياسُ المذهبِ جَوازُ أخْذِ العِوَضِ عن سائرِ حقُوقِها، مِنَ القَسْمِ وغيرِه. ووَقَع في كلامِ القاضى ما يقْتَضِى جَوازَه. الثانية] [2] ، لا يجوزُ نَقْلُ ليْلَةِ الواهِبَةِ لتَلِىَ ليْلَةَ الموْهُوبَةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم، وصحَّحه في «النَّظْمِ» وغيرِه. وقيل: له ذلك. اخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الزُّبْدَةِ» . [وقيل: إنْ وَهَبَتْه له جازَ، ولهنَّ لم يَجُزْ. والمُرادُ فيهما، إلَّا بإذْنِهما معها، أو بإذْنِ مَن عليها فيه تَطْويلٌ في الزَّمَنِ، دُونَ غيرِها. وهو أظْهَرُ] [3] . وأطْلَقَهما في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ
(1) فى الأصل: «فائدة» .
(2) سقط من: الأصل.
(3) زيادة من: ش.