فَمَتَى رَجَعَتْ في الْهِبَةِ، عَادَ حَقُّهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الذّهَبِ»، و «البُلْغَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» . فعلى الوَجْهِ الثَّانى، لو وَهَبَتْ رابِعَةٌ ليْلَتَها لثانيةٍ، فقيل: يَطَأُ ثانِيَةً، ثم أُولَى ثم ثانيةً، ثم ثالِثَةً. وقيل: له وَطْءُ الأُولَى أوَّلًا، ثم يُوالِى الثَّانيةَ ليْلَتَها وليْلَةَ الرَّابعَةِ. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» .
تنبيه: ظاهِرُ قولِه: فمتى رَجَعَتْ في الهِبَةِ، عادَ حَقُّها. ولو كان رُجوعُها في بعضِ ليْلَتِها. وهو صحيحٌ، لكِن لا يقْضِيها إنْ عَلِمَ بعدَ تَتِمَّةِ اللَّيْلَةِ. قالَه في «الفُروعِ» وغيرِه. قلتُ: ويتَخَرَّجُ أنَّه يقْضِيها. وله نَظائِرُ.
فوائد؛ الأُولَى، يجوزُ للمَرْأَةِ بذْلُ قَسْمِها ونفَقَتِها وغيرِهما ليُمْسِكَها، ولها [1] الرُّجوعُ؛ لأنّ حقَّها يتَجَدَّدُ شيئًا فشيئًا. وقال في «الهَدْى» : يلْزَمُ ذلك ولا مُطالَبَةَ؛ لأنَّها مُعاوَضَة، كما لو صالَح عليه مِنَ الحُقوقِ والأمْوالِ، ولِما فيه مِنَ
(1) فى ط: «له» .