فهرس الكتاب

الصفحة 10900 من 14346

وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، دُفِعَ إِلَى سَيِّدِهِ. وَقَالَ الْقَاضِى: يَصِحُّ الْقَبْضُ مِنْ كُلِّ مَنْ يَصِحُّ خُلْعُهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

سَيِّدِه. هذا المذهبُ، اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. قال أبو المَعالِى في «النِّهايَةِ» : هذا أصحُّ. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وجزَم به في «البُلْغَةِ» . وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوى» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، وغيرِهم. وقال القاضى: يصِحُّ القَبْضُ مِن كلِّ مَن يصِحُّ خُلْعُه. فعلى هذا، يصِحُّ قَبْضُ المَحْجورِ عليه، والعَبْدِ. وقالَه الإِمامُ أحمدُ في العَبْدِ. وصحَّحه النَّاظِمُ. قال في «الفُروعِ» : ومَن صحَّ خُلْعُه، قبَض عِوَضَه عندَ القاضى. انتهى. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «تَجْريدِ العِنايةِ» . ويأتِى في أوَّلِ كتابِ الطَّلاقِ أحْكامُ طَلاقِه.

فائدة: في صِحَّةِ خُلْعِ المُمَيِّزِ وَجْهان. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهْبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت