وَلَا يَقَعُ بِالْمُعْتَدَّةِ مِنَ الْخُلْعِ طَلَاقٌ وَلَوْ وَاجَهَهَا بِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بقَبُولِ الزَّوْجِ وحدَه، إنْ صحَّ بلا عِوَضٍ. وهو رِوايَةٌ في «الفُروعِ» .
قوله: ولا يَقَعُ بالمُعْتَدَّةِ مِنَ الخُلعُ طَلاقٌ ولو واجَهَها به. هذا المذهبُ، وعليه