ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأصحابُ. وقال في «التَّرْغِيبِ» : لا يقَعُ بالمُعْتَدَّةِ مِن الخُلْعِ طَلاقٌ ولو واجَهَها به، إلَّا إنْ قُلْنا: هو طَلْقَةٌ. ويكونُ بلا عِوَضٍ، [ويكونُ بعدَ الدُّخولِ أيضًا] [1] . وقالَه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» .
(1) زيادة من: ش.