عَلَيْهَا، وَإِنْ بَانَ مَعِيبًا، فَلَهُ أَرْشُهُ أَوْ قِيمَتُهُ، وَيَرُدُّهُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبِ. قال في «الرِّعايتَيْن» : يصِحُّ الخُلْعُ على الأصحِّ. وقطَع به المُصَنِّفُ في «المُغْنِى» ، والشَّارحُ، وصاحِبُ «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرُهم. وعنه، لا