فهرس الكتاب

الصفحة 10935 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يصِحُّ الخُلْعُ. ذكَرَها في «الرِّعايتَيْن» .

قوله: وإنْ بانَ مَعِيبًا، فله أرْشُه أَوْ قِيمَتُه، ويَرُدُّه. فهو بالخِيَرَةِ في ذلك؛ تغْلِيبًا للمُعاوَضَةِ. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وجزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه الزَّرْكَشِىُّ. وعنه، لا أَرشَ له مع الإمْساكِ. كالرِّوايةِ التى في البَيْعَ والصَّداقِ.

تنبيه: قوْلُه: فبانَ حُرًّا أو مُسْتَحَقًّا. يحْتَرِزُ عمَّا إذا كانَا يعْلَمان ذلك، فإنَّه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت