فهرس الكتاب

الصفحة 10938 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المذهبِ، هل يَرْجِعُ به دَفْعَةً واحدةً، أو يسْتَحِقه يَوْمًا فيَوْمًا؟ فيه وَجْهانِ، وأطْلَقهما في «الفُروعِ» ؛ أحدُهما، يرْجِعُ به يوْمًا بيَوْم. قلتُ: وهو أوْلَى وأقْرَبُ إلى العَدْلِ. وذكَرَه القاضى في «المُجَرَّدِ» . قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: وهو الصَّحيحُ. والثَّانى، يَسْتَحِقُّه دَفْعَةً واحدةً. قالَه القاضى في «الجامعِ» .

فائدتان؛ إحْداهما، مَوْتُ المُرْضِعَةِ وجَفافُ لَبَنِها في أثْناءِ المُدَّةِ، كمَوْتِ المُرْتَضِعِ في الحُكْمِ، على ما تقدَّم. وكذا كفالَةُ الوَلَدِ مُدَّةً مُعَيَّنةً ونفَقَتُه، لكِنْ قال في «الرِّعايَةِ» : لو ماتَ في الكَفالَةِ في أثْناءِ المُدَّةِ، فإنَّه يَرْجِعُ بقِيمَةِ كَفالَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت