ـــــــــــــــــــــــــــــ
مِثْلِها لمِثْلِه. قال في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» : وفى اعْتِبارِ ذِكْرِ قَدْرِ النَّفَقةِ وصِفَتِها وَجْهان. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : فإنْ صحَّ الإِطْلاقُ، فله نفَقَةُ مِثْلِه. وقطَع به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . الثَّانيةُ، لو أرادَ الزَّوْجُ أَنْ يُقِيمَ بَدلَ الرَّضِيعِ، تُرْضِعُه أو تكْفُلُه فأَبَتْ، أو أرادَتْه هى فأَبَى، لم يُلْزَمَا، وإنْ أَطْلقَ الرَّضاعَ، فحوْلان أو بقِيَّتُهما.