وَإِنْ خَالَعَ الْحَامِلَ عَلَى نَفَقَةِ عِدَّتِهَا، صَحَّ وَسَقَطَتْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ خالعَ الحَامِلَ على نفَقَةِ عِدَّتِها، صَحَّ وسقَطَتْ. هذا المذهبُ، نصَّ عليه. قال في «الفُروعِ» : ويصِحُّ بنَفَقَتِها في المَنْصُوصِ. وجزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الوجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وعلى قوْلِ أبِى بَكْرٍ، الآتِى قريبًا، الخُلْعُ باطِلٌ. وقيل: إنْ أوْجَبْنا نفَقَةَ الزَّوْجَةِ بالعَقْدِ [1] ، صحَّ. وفيه رِوايَتان. وجزَم به في «الفُصولِ» ، وإلَّا فهو
(1) زيادة من: أ.