أَلْفًا طَلُقَتْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ: ليس بلازِم مِن جِهَتِه، كالكِتابَةِ عندَه. ووافقَ على شَرْطٍ مَحْضٍ، كقوْلِه: إنْ قَدِمَ زيْدٌ فأنتِ طالِقٌ. وقال: التَّعْلِيقُ الذى يُقْصَدُ به إيقاعُ [1] الجَزاءِ، إنْ كان معاوَضَة، فهو مُعاوَضَة، ثم إنْ كانتْ لازِمَةً، فلازِمٌ، وإلَّا فلا، فلا يْلزَمُ الخُلْعُ قبلَ القَبُولِ، ولا الكِتابَةُ. وقوْلُ مَن قال: التَّعْليقُ لازِمٌ. دعْوَى مُجَردَةٌ [2] . انتهى. ويأْتِى هذا وغيرُه في أوائلِ بابِ تعْليقِ الطَّلاقِ بالشُّروطِ.
تنبيه: مُرادُه بقولِه: أىَّ وَقْتٍ أعْطَتْه أَلْفًا، طَلُقَتْ. بحيثُ يُمْكِنُه قبْضُه. صرَّح به في «المُنْتَخَبِ» ، و «المُغْنى» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهم. ومُرادُه، أنَّ
(1) فى الأصل: «إتباع» .
(2) فى الأصل: «مجرة» .