ـــــــــــــــــــــــــــــ
تكونَ الأَلْفُ وازِنَةً بإحْضارِه ولو كانتْ ناقِصَةً في العَدَدِ وإذْنِها في قَبْضِه ومِلْكِه. وفى «التَّرْغيبِ» وَجْهان، فى: إنْ أقْبَضْتِنى. فأحْضَرَتْه ولم يقْبِضْه، فلو قبَضَه فهل يَمْلِكُه فيقَعُ الطَّلاقُ بائنًا، أم لا يَمْلِكُه فيقَعُ رَجْعِيًّا؟ فيه احْتِمالان. وأطْلَقَهما في «الفُرِوعِ» . قلتُ: الصَّوابُ، أنَّه يكونُ بائنًا بالشَّرْطِ المُتقَدِّم. وقيل: يكْفِى عدَدٌ مُتَّفَقٌ برَأْسِه بلا وَزْنٍ؛ لحُصولِ المَقْصِدِ، فلا تكْفِى وازِنَةٌ ناقِصَةً عدَدًا.