فهرس الكتاب

الصفحة 10967 من 14346

وَإِنْ قَالَتْ: طَلِّقْنِى وَاحِدَةً بِأَلْفٍ. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، اسْتَحَقَّهَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وذكَر القاضى، أنَّه يسْتَحِقُّ مَهْرَ مِثْلِها. الخامسةُ، لو قالتْ: طَلِّقْنِى بأَلْفٍ. فقال: خَلَعْتُكِ. فإنْ قُلْنا: هو طَلَاقٌ. اسْتَحَقَّه، وإلَّا لم يصِحَّ. هذا هو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وقيل: هو خُلْعٌ بلا عِوَضٍ. وتقدَّم كلامُه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وقال في «الرَّوْضَةِ» : يصِحُّ وله العِوَضُ؛ لأَنَّ القَصْدَ أَنْ تَمْلِكَ نفْسَها بالطَّلْقَةِ، وقد حصَل بالخُلعِ. وعكَسَ المْسأَلَةَ بأنْ قالتْ: اخْلَعْنِى بأَلْفٍ. فقال: طَلقْتُكِ. يسْتَحِقُّها إنْ قُلْنا: هو طَلاقٌ. وإلَّا فوَجْهان. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» . وهما احْتِمالان مُطْلَقان في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ؛ أحدُهما، لا يسْتَحِقُّ شيئًا. وهو الصَّوابُ. وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» . قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : وقيل: إنْ قالتْ: اخْلَعْنِى بأَلْفٍ. فقال في المَجْلِسِ: طَلَّقْتُكِ. طَلُقَتْ مجَّانًا، كما تقدَّم. فإنْ لم يسْتَحِقَّ، ففى وُقوعِه رَجْعِيًّا احْتِمالان، وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . قلتُ: الصَّوابُ أنَّه يقَعُ رَجْعِيًّا. [وعلى القَوْلِ الآخَرِ؛ لا يقَعُ بها شئٌ] [1] .

قوله: وإنْ قالَتْ: طَلِّقْنِى واحِدَةً بأَلْفٍ. فطَلَّقَها ثَلاثًا، اسْتَحَقَّها. هذا المذهبُ

(1) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت