فهرس الكتاب

الصفحة 10996 من 14346

وَإِنْ وَكَّلَتِ الْمَرْأَةُ فِى ذَلِكَ، فَخَالَعَ بِمَهْرِهَا فَمَا دُونَ، أَوْ بِمَا عَيَّنَتْهُ فَمَا دُونَ، صَحَّ، وإِنْ زَادَ لَمْ يَصِحَّ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ، وَتَبْطُلَ الزِّيَادَةُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فى «الرِّعايتَيْن» ، و «النَّظْمِ» . وقدَّمه في «الخُلاصَةِ» . وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . وقال أبو بَكْرٍ: يصِحُّ، ويرْجِعُ على الوَكيلِ بالنَّقْصِ. قال في «الفائدَةِ العِشْرينَ» : هذا المَنْصوصُ عنِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ. قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» : هذا أصحُّ. وجزَم به في «الوَجيزِ» . واطلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الكافِى» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» .

قوله: وإنْ وَكَّلَتِ المرْأةُ في ذلك، فخالَعَ بمَهْرِها فما دونَ، أو بما عَيَّنَتْه فما دُونَ، صَحَّ -بلا نِزاعٍ- وإنْ زادَ، لم يصِحَّ. هذا أحدُ الأقْوالِ، وجعَلَه ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» المذهبَ. وصحَّحه النَّاظِمُ. ويحْتَمِلُ أَنْ يصِحَّ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت