وَإِنْ وَكَّلَتِ الْمَرْأَةُ فِى ذَلِكَ، فَخَالَعَ بِمَهْرِهَا فَمَا دُونَ، أَوْ بِمَا عَيَّنَتْهُ فَمَا دُونَ، صَحَّ، وإِنْ زَادَ لَمْ يَصِحَّ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ، وَتَبْطُلَ الزِّيَادَةُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فى «الرِّعايتَيْن» ، و «النَّظْمِ» . وقدَّمه في «الخُلاصَةِ» . وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . وقال أبو بَكْرٍ: يصِحُّ، ويرْجِعُ على الوَكيلِ بالنَّقْصِ. قال في «الفائدَةِ العِشْرينَ» : هذا المَنْصوصُ عنِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ. قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» : هذا أصحُّ. وجزَم به في «الوَجيزِ» . واطلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الكافِى» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» .
قوله: وإنْ وَكَّلَتِ المرْأةُ في ذلك، فخالَعَ بمَهْرِها فما دونَ، أو بما عَيَّنَتْه فما دُونَ، صَحَّ -بلا نِزاعٍ- وإنْ زادَ، لم يصِحَّ. هذا أحدُ الأقْوالِ، وجعَلَه ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» المذهبَ. وصحَّحه النَّاظِمُ. ويحْتَمِلُ أَنْ يصِحَّ،