ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتبْطُلَ الزِّيادةُ. يعْنِى أنَّها لا تلْزَمُ الوَكِيلَ. وقيل: لا تصِحُّ في المُعَيَّنِ، وتصِحُّ في غيرِه. وقيل: تصِحُّ، وتَلْزَمُ الوَكِيلَ الزيادَةُ. وهو المذهبُ. صحَّحه في «الرِّعايتَيْن» . وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «المُغْنِى» ، و «الكافِى» ، و «الشَّرْحِ» . وقال القاضى في «المُجَرَّدِ» : عليها مَهْرُ مِثْلِها، ولا شئَ على وَكِيلِها؛ لأنَّه لم يَقْبَل العَقْدَ لها، لا مُطْلَقًا ولا لنَفْسِه، بخِلافِ الشِّراءِ. وأطْلقَهُنَّ في «الفُروعِ» ، إلَّا الثَّانِىَ، فإنَّه لم يذْكُرْه. وقال في «المُسْتَوْعِبِ» : إذا وَكلَتْه وأطْلقَتْ، لا يَلْزَمُها إلَّا مِقْدارُ المَهْرِ المُسَمَّى، فإنْ لم يَكُنْ، فَمهْرُ المِثْلِ. وقال فيما إذا زادَ على ما عينتْ له: يَلْزَمُ الوَكِيلَ الزِّيادةُ. وقال ابنُ البَنَّا: يَلْزَمُها أكثرُ الأَمْرَيْن مِن مَهْرِ مِثْلِها أو المُسَمَّى.
فائدتان؛ إحْداهما، لو خالَفَ وَكِيلُ الزَّوْجِ أو الزَّوْجَةِ جنْسًا، أو حُلولًا، أو نقْدَ بَلَدٍ، فقيل: حُكْمُه حكمُ غيرِه، فيه الخِلافُ المُتقَدِّمُ. قال القاضى: