وَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَ مَتَى شَاءَ، إِلَّا أَنْ يَحُدَّ لَهُ حَدًّا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وله أن يُطَلِّقَ متى شاء، إِلَّا أَنْ يَحُدَّ له حَدًّا. أو يَفْسَخَ، أو يطَأَ. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ الوَطْءَ عَزْلٌ للوَكِيلِ [1] ، وعليه الأصحابُ. وقيل: لا ينْعَزِلُ به. وهو رِوايةٌ في «الفُروعِ» ، ذكَرَه في بابِ الوَكالَةِ، وقال: في بُطْلانِها بقُبْلَةٍ خِلافٌ.
(1) زيادة من: أ.