وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: طَلِّقِى نَفْسَكِ. فَلَهَا ذَلِكَ، كَالْوَكِيلِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«المُحَرَّرِ» وغيرِه، وقدَّمه في «الفُروعِ» . وذكرَ في «المُجَرَّدِ» ، و «الفُصولِ» في تعْليقِ الوَكالَةِ، أنَّ الإِمامَ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ، نصَّ في رِوايةِ أبى الحارِثِ، أنَّه لا يُقْبَلُ إلَّا ببَيِّنَةٍ. وجزَم به في «التَّرْغيبِ» ، والأَزَجِىُّ في عَزْلِ المُوَكَّلِ. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ. قال: وكذا دَعْوَى عِتْقِه ورَهْنِه، ونحوِه. وعادَةُ كثيرٍ مِنَ المُصَنِّفِينَ ذِكْرُ الوَكالَةِ في الطَّلاقِ في آخِرِ بابِ صَرِيحِ الطَّلاقِ وكِنايَتِه، عندَ قوْلِه: أَمْرُكِ بيَدِكِ. ونحوِه.
قوله: وإن قال لامْرأَتِه: طَلِّقِى نَفْسَكِ. فلها ذلك، كالوَكِيلِ. إذا قال لها: طَلِّقِى نَفْسَكِ. صحَّ ذلك، كتَوْكِيلِ الأجْنَبِىِّ فيه، بلا نِزاعٍ. فإن نَوَى عَدَدًا،