فهرس الكتاب

الصفحة 11047 من 14346

وَإِنْ وَكَّلَهُمَا فِى ثَلَاثٍ، فَطَلَّقَ أحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنَ الْآخَرِ، وَقَعَ مَا اجْتَمَعَا عَلَيْهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نِزاعٍ.

قوله: فإنْ وكَّلَهما في ثَلاثٍ، فطَلَّقَ أحدُهما أكْثَرَ مِن الآخَرِ، وقَعَ ما اجْتَمَعَا عليه. فلو طلَّقَ أحدُهما واحدةً، والآخَرُ أكثرَ، فواحِدَةٌ. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» : وفيه نظَرٌ.

فائدتان؛ إحْداهما، ليس للوَكيلِ المُطَلِّقِ الطَّلاقُ وَقْتَ بدْعَةٍ، فإنْ فَعَل، حَرُمَ ولم يقَعْ. صحَّحه النَّاظِمُ. وقيل: يَحْرُمُ ويقَعُ. قدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . قلتُ: وهو ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ، حيث قال: وله أن يُطَلِّقَ متى شاء. وهو ظاهرُ كلامِه في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، كما تقدَّم قريبًا. وأَطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» . الثَّانيةُ، تُقْبَلُ دَعْوَى الزَّوْجِ أنَّه رجع عنِ الوَكالَةِ قبلَ إيقاعِ الوَكِيلِ الطَّلاقَ عندَ أصْحابِنا. قالَه فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت