ـــــــــــــــــــــــــــــ
فى الطُّهْرِ المُتَعَقِّبِ للرَّجْعَةِ بِدْعَةٌ في ظاهرِ المذهبِ. واخْتارَه الأكثرُ. قالَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وصحَّحه في «الرِّعايَةِ» ، و «القَواعِدِ» ، وغيرِهما. قلتُ: فيُعايَى بها. وعنه، يجوزُ. زادَ فى