فهرس الكتاب

الصفحة 11062 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فى الطُّهْرِ المُتَعَقِّبِ للرَّجْعَةِ بِدْعَةٌ في ظاهرِ المذهبِ. واخْتارَه الأكثرُ. قالَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وصحَّحه في «الرِّعايَةِ» ، و «القَواعِدِ» ، وغيرِهما. قلتُ: فيُعايَى بها. وعنه، يجوزُ. زادَ فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت