وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِى طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ، كُرِهَ. وَفِى تَحْرِيمِهِ رِوَايَتَانِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«التَّرْغيبِ» ، ويَلْزَمُه وَطْؤُها.
قوله: وإن طلَّقَها ثَلاثًا في طُهْرٍ لم يُصِبْها فيه، كُرِهَ، وفى تَحْرِيمِه رِوايَتان. وأَطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الهادِى» ، و «الكافِى» ؛ إحْداهما، يَحْرُمُ، وهو المذهبُ. نصَّ عليه في رِوايةِ ابنِ هانِئٍ، وأبى داودَ، والمَرُّوذِىِّ، وأبى بَكرِ بنِ صَدَقَةَ، وأبى الحارِثِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «العُمْدَةِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ البَغْدادِىِّ» ، وغيرِهم. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، وصاحِبُ «الفُروعِ» : اختارَه الأكثرُ. قلتُ: منهم أبو بَكْرٍ، وأبو حَفْصٍ، والقاضى، والشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ،