ـــــــــــــــــــــــــــــ
والقاضى أبو الحُسَيْنِ، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» ، وابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» . قال في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» : أصحُّ الرِّوايتَيْن أنَّه يَحْرُمُ. وقدَّمه في «الخُلاصةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الفُروعِ» . والرِّوايةُ الثَّانيةُ، ليس بحرامٍ. اختارَها الخِرَقِىُّ، وقدَّمها في «الرَّوْضَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . قال الطُّوفِىُّ: ظاهرُ المذهبِ أنَّه ليس ببدْعَةٍ. قلتُ: ليس كما