وَفِيمَا إِذَا قَالَ: أَرَدْتُ أَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ مِنْ زَوْجٍ قَبْلِى. وَجْهٌ ثَالِثٌ، أَنَّهُ يُقْبَلُ إنْ كَانَ وُجِدَ، وَإِلَّا فَلَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إحْداهما، يُقْبَلُ، وهو المذهبُ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» . وقدَّمه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الكافِى» ، إلّا في قولِه: أَرَدْتُ أنَّها مُطَلَّقَة مِن زَوْجٍ كان قَبْلِى. وكان كذلك، فأَطْلَقَ فيها وَجْهَيْنِ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يُقْبَلُ [فى الأظْهَرِ] [1] . قال في «الخُلاصةِ» : لم يُقْبَلْ في الحُكمِ على الأصحِّ. قال في «إِدْراكِ الغايةِ» : لم يُقْبَلْ في الحُكمِ في الأظهَرِ. واختارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وفيما
(1) سقط من: الأصل.