وَإن لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، فَهَلْ يَقَعُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«التَّصْحيحِ» . قال فى [ «المُحَرَّرِ» ، و] [1] «الفُروعِ» : قُبِل حُكمًا، على الأصحِّ. قال النَّاظِمُ: هذا أجْوَدُ. قال في «تَجْريد العِنايةِ» : قُبِلَ، على الأَظْهَرِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يُقْبَلُ.
قوله: وإنْ لم يَنْوِ شَيْئًا، فهل يَقَعُ؟ على وَجْهَيْن. وهما رِوايَتان، خرَّجَهما في «الإِرْشادِ» . واطْلَقهما في «المغْنِى» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» ؛ أحدُهما، هو أيضًا صريحٌ، فيقَعُ مِن غيرِ نِيَّةٍ. وهو الصَّحيحُ ينَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال ناظِمٌ المُفرَداتِ: أدْخَلَه الأصحابُ في الصَّريحِ، ونَصَره القاضى وأصحابُه، وذكَرَه الحَلْوانِىُّ عنِ الأصحابِ، وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» . قال في «تَجْريدِ العِنايةِ» : وقَع، على الأظْهَرِ. واختارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . والثَّانى، أنَّه كِنايةٌ، فلا
(1) سقط من: الأصل.