فهرس الكتاب

الصفحة 11157 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«الهِدايَةِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، وقال: إنْ حَرُمَتِ الرَّجْعِيَّةُ. وقالَه ابنُ عَقِيلٍ. ذكرَه عنه في «المُسْتَوْعِبِ» . والرِّوايةُ الثَّانيةُ، أنَّها تَطْلُقُ واحدةً، إن لم يَنْو أكثرَ. جزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» . وأطْلَقَهما في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى» ، و «الفُروعِ» .

قوله: وإن قال: أعْنِى به طَلاقًا. طَلُقَتْ واحِدةً. هذا المذهبُ. قال في «الفُروعِ» : والمذهبُ أنَّه طَلاقٌ بالإِنْشاءِ. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وعنه، أنَّه ظِهارٌ.

فائدتان؛ إحْداهما، لو قال: أنتِ علىَّ حَرامٌ، أعْنِى به الطَّلاقَ. وقُلْنا: الحَرامُ صريحٌ في الظِّهارِ. فقال في «القاعِدَةِ الثَّانيةِ والثَّلاِثينَ» : فهل يَلْغُو تفْسِيرُه ويكون ظِهارًا، أو يصِحُّ ويكونُ طَلاقًا؟ على رِوايتَيْن. انتهى. قلتُ: الذى يظْهَرُ أنَّه طلاقٌ؛ قِياسًا على نَطيرَتِها المُتَقَدِّمَةِ. الثَّانيةُ، لو قال: فِراشِى علىَّ حَرامٌ. فإن نوى امْرأتَه، فظِهارٌ، وإن نوى فِراشَه، فيَمِينٌ. نقَله ابنُ هانِئٍ، واقْتَصَرَ عليه في «الفُروعِ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت