فهرس الكتاب

الصفحة 11156 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رَحِمَه. اللَّهُ: تَطْلُقُ امْرأَتُه ثَلاثًا. وعنه، أَنَّهُ ظِهارٌ. [الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ ذلك طلاقٌ، وعليه عامَّةُ الأصحابِ. قال في «الفُروعِ» : والمذهبُ أنَّه طلاقٌ بالإنشاءِ. وعنه، أنَّه ظِهارٌ] (1) . فعلى المذهبِ، قطَع المُصَنِّفُ هنا بما قالَ الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ؛ أنَّها تَطْلُقُ ثلاثًا مُطْلَقًا، وهو إحْدَى الرِّوايتَيْن. وقدَّمه فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت