فهرس الكتاب

الصفحة 11155 من 14346

وَإِنْ قَالَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَىَّ حَرَامٌ، أَعْنِى بِهِ الطَّلاقَ. فَقَالَ أحْمَدُ: تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا. وَإِنْ قَالَ: أَعْنِى بِهِ طَلَاقًا. طَلُقَتْ وَاحِدَةً. وَعَنْهُ، أَنَّهُ ظِهَارٌ فِيهِمَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قرِينَةٌ. ذكَره في أوَّلِ بابِ الظِّهارِ. قلتُ: الصَّوابُ أنَّه مع النِّيَّةِ أو القرينَةِ كقوْله: أنْتِ علىَّ حَرامٌ.

قوله: وإنْ قال: ما أحَلَّ اللَّهُ علىَّ حرامٌ، أعْنى به الطَّلاقَ. فقال الإِمامُ أحمدُ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت