ـــــــــــــــــــــــــــــ
الثَّانيةُ، لو قال: علىَّ الحَرامُ. أو: يَلْزَمُنِى الحَرامُ. أو: الحَرامُ يَلْزَمُنِى. فهو لَغْوٌ، لا شئَ فيه مع الإطْلاقِ. وفيه مع قَرينَةٍ أو نِيَّةٍ وَجْهان. وأَطْلَقهما [فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» . قلت: الصَّوابُ أنَّه مع النِّيَّةِ أو القَرِينَةِ كقوْلِه: أنْتِ علىَّ حَرامٌ. ثم وَجَدْتُ ابنَ رَزِينٍ في «شَرْحِه» قدَّمه. وقال] [1] فى «الفُروعِ» [2] : ويتَوَجَّهُ الوَجْهان، إن نوى به طَلاقًا، وأنَّ العُرْفَ
(1) سقط من: الأصل.
(2) بعده في الأصل: «وقال» .