ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ لم ينوِ، وَقَعَ بامْرأةِ الحالِسبِ طَلْقتان. هذا المذهبُ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وجزَم به في «المُذْهَبِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الخُلاصةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وقيل: تَطْلُقُ واحدةً. وهو احْتِمالٌ في «الهِدايَةِ» . وقيل: تَطْلُقُ ثلاثًا. وتقدَّم كلامُه في «المُنَوِّرِ» ، و «المُنْتَخَبِ» .
قوله: وبغَيرِها طَلْقَةٌ. يعْنِى، بغيرِ امْرأةِ الحاسِبِ إذا لم ينْوِ شيئًا. وهو الصَّحيحُ. جزَم به في «الكافِى» ، و «الوَجيزِ» ، وابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» . وقدَّمه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وظاهرُ كلامِه في «المُغْنِى» ، أنَّ عليه