ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأصحابَ. ويحْتَمِلُ أَنْ تطْلُقَ ثلاثًا. وتقدَّم كلامُه في «المُنَوِّرِ» ، و «المُنْتَخَبِ» . وقيل: تَطْلُقُ امْرأَةُ العامِّىِّ ثلاثًا دُونَ غيرِه. وقيل: تطْلُقُ اثْنتَيْن. اخْتارَه ابن عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النُّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وأطْلَقهُنَّ في «الفُروعِ» .
فائدة: قال المُصَنِّفُ: ولم يُفَرِّقْ أصحابُنا في ذلك بينَ أَنْ يكونَ المُتَكَلِّمُ بذلك ممَّنْ له عُرْفٌ بهذا اللَّفْظِ أمْ لا. والظَّاهِرُ، إنْ كان المُتَكَلِّمُ بذلك ممَّنْ عُرْفُهم أنَّ