وَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى الرِّيقِ، وَالدَّمْعِ، وَالْعَرَقِ، وَالْحَمْلِ، لَمْ تَطْلُقْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبِ. جزَم به في «الكافِى» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى» . وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: تَطْلُقُ.
قوله: وإن أضافَه إلى الرِّيقِ، والدَّمْعِ، والعَرَقِ، والحَمْلِ، لم تطْلُقْ. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. ونصَّ عليه الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ. وقال في «الانْتِصارِ» : هل يقَعُ ويسْقُطُ القَوْلُ بإضافَتِه إلى صِفَةٍ كسَمْعٍ وبَصَرٍ، ونحوِهما؟ إنْ قُلْنا: تَسْمِيَةُ [1] الجزءِ عِبارَةٌ عنِ الجميعِ، [كِنايةً أو مَجازًا] [2] -
(1) بعده في ش: «الكل» .
(2) زيادة من: ش.