فهرس الكتاب

الصفحة 11230 من 14346

وَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى الرِّيقِ، وَالدَّمْعِ، وَالْعَرَقِ، وَالْحَمْلِ، لَمْ تَطْلُقْ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المذهبِ. جزَم به في «الكافِى» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى» . وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: تَطْلُقُ.

قوله: وإن أضافَه إلى الرِّيقِ، والدَّمْعِ، والعَرَقِ، والحَمْلِ، لم تطْلُقْ. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. ونصَّ عليه الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ. وقال في «الانْتِصارِ» : هل يقَعُ ويسْقُطُ القَوْلُ بإضافَتِه إلى صِفَةٍ كسَمْعٍ وبَصَرٍ، ونحوِهما؟ إنْ قُلْنا: تَسْمِيَةُ [1] الجزءِ عِبارَةٌ عنِ الجميعِ، [كِنايةً أو مَجازًا] [2] -

(1) بعده في ش: «الكل» .

(2) زيادة من: ش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت