وَهَلْ مِنْ شَرْطِهَا الإشْهَادُ؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إنِ اشْترَطْنا الإشْهادَ في الرَّجْعَةِ، لم تَصِحَّ رجْعَتُها بالكِنايةِ، وإلَّا فوَجْهان. وأطْلقَ صاحِبُ «التَّرْغيبِ» وغيرُه الوَجْهَين، والأوْلَى ما ذَكَرْنا. انتهى.
قوله: وهل مِن شَرْطِها الإشْهادُ؟ على رِوَايتَين. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذهَب» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «المَذْهَبِ الأحْمَدِ» . ويأتي قريبًا الخِلافُ في محَلِّ هاتَين الرِّوايتَين، إحْداهما، لا يُشْترَطُ. وهو المذهبُ. نصَّ عليه في رِوايةِ ابنِ مَنْصُورٍ.